الشهيد الأول
148
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو ارتضعت زوجته من أمّه أو بنته وشبههما حرمت وسقط مهرها ، إلَّا أن تكون المرضعة تولَّت الإرضاع فعليها الضمان . ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا مع الدخول بالكبيرة وإلَّا الكبيرة ، ولو أرضعت صغيرة الزوجات الكبيرتان حرمن كلَّهنّ . ولو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا .
--> ( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 519 . ( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 227 ، « المختصر النافع » ص 199 . ( 3 ) النساء ( 4 ) : 23 . ( 4 ) « النهاية » ص 461 . ( 5 ) كالمفيد في « المقنعة » ص 503 .